للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أمكِّنُهُ من الوطء إلَّا بعوضٍ وهو المهر، فيكون لها ذلك، ويكون هو قد ضيَّع وفرَّط إن كان قد دفع إليها بغير بينةٍ قبل الدخول بها.

•••

[٧٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا دَخَلَ بِهَا وَعَلَيْهِ صَدَاقٌ فَحَلَّ، فَعَلَيْهِ البَيِّنَةُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المهر إذا كان إلى أجلٍ معلومٍ ثم دخل الزّوج قبل حلوله، فقد علم أنها لم تستحقَّ الصداق بالدخول ولا وجب لها به، فإذا ادَّعى زوجها أنَّهُ دفع إليها، لم يقبل منه؛ لأنَّهُ يذكر أنَّهُ قد تطوع بفعل ما لم يجب عليه، وهي تقول: إنَّهُ لم يفعل، وإنه مُبَقّىً عليه في ذمَّته، فكان قولها أولى مع يمينها، وعليه البينة على الدفع إليها.

•••

[٧٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا حَلَّ قَبْلَ دُخُولِهِ، ثُمَّ دَخَلَ، فَعَلَيْهِ اليَمِينُ وَيَبْرَأُ (٢).

• هذا لِمَا ذكرناه: أنَّ الدخول براءةٌ إذا كان الصداق حالّاً، وهذا صداقٌ حالٌّ، فالقول قوله مع يمينه على ما شرحناه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، المدونة [٢/ ١٦٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٧٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، المدونة [٢/ ١٦٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>