للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الأَمَةَ، فَالصَّدَاقُ لَهَا، إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المهر ملكٌ للزوجة، سواءٌ كانت حرَّةً أو أمَةً؛ لأنَّ الله سبحانه قال في الإماء: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء:٢٥]، ومحالٌ أن يأمر الله الزّوج بدفع الصداق إلى من لا يبرأ بالدفع إليه، فثبت بهذا أنَّ المهر ملكُ المرأة، سواءٌ كانت أمةً أو حرَّةً؛ لأنَّ العبد يملك عند مالك، ومهرها ملكٌ لها، وسنذكر مسألة ملك العبد إذا مرَّت في موضعها إن شاء الله.

•••

[٧٨٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَنْ تَقْضِي (٢) بِصَدَاقِهَا (٣) [ ........ ] (٤) فِيهِ مَصْلَحَتُهُ - يَعْنِي: الزَّوْج -،


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، المدونة [٢/ ١٦٠]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٨٤ و ٦/ ٣٢٤].
(٢) قوله: «تَقْضِي»، كذا في شب، وفي المطبوع: «تسلم».
(٣) من هذا الموضع إلى نهاية المسألة، ساقط من المطبوع.
(٤) ما بين [ .. ]، قرابة خمس كلمات مطموسة، وفي النوادر والزيادات [٤/ ٤٩٦]: «قال محمد: قال ابن القاسم عن مالك، فيمن نكحت بعروضٍ من قرافل وثيابٍ أو بدراهم، فلها أن تنفع من ذلك بالشيء الخفيف، ولا تقضي منه ديناً إلّا بالشيء التافه، مثل الدينار والدينارين والثلاثة.
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن قام عليها الغرماء، لم تقض منه إلا مثل الدينار ونحوه، قاله مالك. وأمّا بعد البناء، فلها قضاء دينها من شوارها، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>