للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ التَّافِهُ [ ...... ] (١) فَيَجُوزُ ذَلِكَ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ على المرأة أن تتجهز من الصداق الذي تأخذه من الزّوج، فتشتري ما يصلحها وتنتفع هي والزوج به، مثل الطيب والخادم وآلة البيت، على ما قد جرى عرف المسلمين به في البلد الذي هما به، فليس لها أن تخرج عن ذلك، وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذا.

•••

[٧٩٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ نِصْفُهَا حُرٌّ، فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْءٌ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا كان نصفها حرّاً، فليس للسيّد أن ينتزع من مالها شيئاً إلَّا برضاها.

وكذلك الأمة أو العبد إذا كان بين شريكين، فليس لأحدهما أن ينتزع من ماله شيئاً إلَّا بإذن شريكه.

•••


كالئ صداقها، وليس لذلك بعد البناء وقتٌ، وكذلك لو ماتت قبل البناء».
(١) ما بين [ .. ]، قرابة أربع كلمات مطموسة.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، النوادر والزيادات [٤/ ٤٩٦]، الجامع لابن يونس [٩/ ٢٣١].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، المدونة [٢/ ١٦٠]، الجامع لابن يونس [٩/ ٢٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>