للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالنِّكَاحِ عَلَى الوُصَفَاءِ، وَيُؤْخَذُ بِأَوْسَطِ ذَلِكَ فِي القِيمَةِ، لَا عَالٍ وَلَا دُون (١).

•••

[٧٩٢] مَسْأَلَةٌ (٢): قَالَ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِشَوْرَةٍ (٣) وَبِحُلِيٍّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ (٤) لِمِثْلِهَا فِي حَالِهَا وَنِكَاحِهَا، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى المَرْأَةِ وَحَالِهَا، فَإِنْ كَانَ بَدَوِيّاً، فَعَلَيْهِ شَوْرَةُ أَهْلِ البَادِيَةِ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ بِرَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّ حُمْرَاناً وَلَا سُوداً (٥)، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى الوَسَطِ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ جَائِزٌ (٦).

• إنما أجاز النّكاح على الوصفاء وعلى شورة بيتٍ وإن لم يسمّ ذلك، فلأنَّ النّكاح لَمَّا كان موضوعاً على غير المكايسة والمتاجرة، جُوِّزَ فيه ما لم يُجَوَّز في البيع والإجارة.

ألا ترى: أنَّ الله سبحانه أجاز عقد النّكاح على غير صداقٍ مسمىً في حال


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، التفريع [٢/ ٣٨].
(٢) كذا في المخطوط، لم يذكر شرح للمسألة التي قبلها.
(٣) قوله: «الشَّورة»، هي متاع البيت كما سيذكرها الشارح، وينظر: لسان العرب [٤/ ٤٣٦].
(٤) قوله: «يَكُونُ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «شور».
(٥) قوله: «حُمْرَاناً وَلَا سُوْداً»، كذا في شب، وفي المطبوع: «حمراء أو سوداء».
(٦) المختصر الكبير، ص (١٩٤)، المدونة [٢/ ١٤٧]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٥٩]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>