للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشرط الطَّلاق: وهو ما لو أرادا أو أحدهما المقام عليه أقاما».

وهذا أصلٌ يُعتَبَر به ما فسخ بطلاقٍ أو غيره.

ومعنى آخر تعتبر به الفرقة هل هي فسخٌ أو طلاقٌ - وهو أصحّ من الأوَّل -، وهو: أنَّ كل فرقةٍ تكون من أجل معنىً حدث في النّكاح، أو من أجل معنىً يمنع منه ابتداء العقد عليه، ثم عقد ففرّق بينهما، فالفرقة فسخٌ ليس بطلاقٍ، وذلك مثل الردَّة، وملك أحد الزوجين صاحبه، والتَّزويج في العدة، وفسخ نكاح المحرم - وقد اختلف قول مالكٍ فيه (١) -؛ وذلك أنَّ الردّة إذا حدثت انفسخ العقد، ثم لم يقدرا على ابتداء العقد قبل تغيّر حال الردَّة التي من أجلها وقع الفسخ، وكذلك مُلْكُ أحد الزَّوجين صاحبه هو فسخٌ وليس يقدران على التَّزويج قبل تغيُّر حال الرقِّ، وكذلك المتزوّج في العدة، متى فسخ عقده لم يقدر على ابتداء التَّزويج مع بقاء العدَّة، وكذلك المحرم إذا فسخ نكاحه لم يقدر على ابتداء العقد مع بقاء الإحرام، فبهذا تعتبر الفرقة هل هي فسخٌ أو طلاقٌ.

فأمَّا ما كان طلاقاً، فمثل: فرقة نكاح السَّفيه بغير إذن وليه، ونكاح العبد بغير إذن سيده، ونكاح الشّغار، ونكاح العنّين والمولَّى والمعدم للنفقة وأشباه ذلك؛ من قِبَلِ أنَّهُ يجوز لهم أن يبتدئوا العقد بعد فسخ النّكاح من غير تغيُّر الحال التي من أجلها فسخ العقد، والله أعلم.

•••


(١) يأتي ذكر المسألة بعد ثلاث مسائل إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>