للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فُسِخَ وَكَانَ طَلَاقاً (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يفسخ»؛ لأنَّهُ عقدٌ على غير شرط الله جلَّ وعزَّ؛ لأنَّ من شرطه أن يكون النّكاح بمهرٍ ما مُسَمَّىً مع العقد، أو يجب بعد ذلك، فإذا شرط فيه أو دخلوا على أن لا مهر، كان مفسوخاً، وفسخه بطلاقٍ لِمَا ذكرناه أنَّهُ مختلف فيه، وأنَّه يمكنهما عقد النّكاح بعد الفسخ.

•••

[٨١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا مَلَكَ المَرْأَةَ زَوْجُهَا أَوِ الرَّجُلَ امْرَأَتُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ (٢).

• قد ذكرنا علة ذلك؛ وهي أنَّهُ لا يَقْدِرَانِ على ابتداء العقد قبل تغيّر حال الرقّ، ولأنَّ الفرقة بعد الملك غالبةٌ ليس تقع باختيار.

•••

[٨١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَنِكَاحُ المُحْرِمِ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ:

(فَقِيلَ: بِطَلَاقٍ لِمَا جَاءَ فِيهِ.

(وَقِيلِ: بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَبِطَلَاقٍ أَعْجَبُ إِلَيْنَا (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٧)، النوادر والزيادات [٤/ ٥٤٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٧)، المدونة [٢/ ١٧٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩٧)، المدونة [٢/ ١٢٢]، النوادر والزيادات [٤/ ٥٥٦]، التفريع [٢/ ٦٥ و ٧٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>