للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد وفَّاها حقَّها قبل خروجه، فلا يرجع إليها، بل يرجع إلى الأخرى.

•••

[٨٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا مَرِضَ عِنْدَ إِحْدَاهُمَا، فَلَا يَقْضِي الأُخْرَى إِذَا صَحَّ، وَيَأْتَنِفُ العَدْلَ (١) بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الخُرُوجِ إِلَيْهَا فِي مَرَضِهِ، فَلْيَخْرُجْ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المرض عذرٌ كعذر السَّفر، بل هو أشدُّ منه؛ إذ لا يمكنه رفع المرض ويمكنه رفع السَّفر، فلمَّا لم يكن عليه أن يقضي من غاب عنها حقَّها إذا قدم لعذره في السَّفر، فكذلك ليس عليه أن يقضيها حقَّها لعذر المرض، لكن يستأنف القسم إذا برئ من المرض كما يفعله إذا قَدِمَ من السَّفر (٣).

فإن كان يقدر على الخروج، خرج فعدل بينهنَّ في القسم، وكذلك كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ يفعل في مرضه، فلمَّا ثقل استأذن نساءَه أن يكون عند عائشة تمرّضه، فَأَذِنَّ له في ذلك، فتوفِّي عندها (٤).

•••


(١) قوله: «العَدْلَ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «العدد».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٩)، المختصر الصغير، ص (٤٨٨)، المدونة [٢/ ١٩١]، التفريع [٢/ ٦٦].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٥٥]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) متفق عليه: البخاري (١٩٨)، مسلم [٢/ ٢١]، وهو في التحفة [١١/ ٤٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>