للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ أَنْ تَشْتَرِيَ المَرْأَةُ مِنْ صَاحِبَتِهَا يَوْمَهَا وَلَا سَنَةً وَلَا شَهْراً، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ خَفِيفَةً (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ شراء ذلك غررٌ، لا يُدرى أيبقى الزّوج تلك المدَّة أم لا، فهو عوضٌ على شيءٍ لا يُدرى هل يصحُّ أو لا، وذلك غررٌ وأكل المال بالباطل، وقد نهى الله سبحانه ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ عن ذلك.

فأمَّا اللَّيلة فهو خفيفٌ؛ لأنَّ ذلك يسيرٌ، وأجاز ذلك استحساناً لا قياساً (٢).

•••

[٨٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الشَّيْءَ يُرْضِيهَا فِي يَوْمِهَا (٣).

• إنما كره ذلك؛ لأنَّهُ كأنًّه عاوضها على ترك الوطء والقسمة التي لها، وذلك مكروهٌ.

ولأنًّه قد يجوز أن تكون المرأة غير طيّبة النّفس بذلك.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٩)، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٤]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٥٠].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٦٢]، المسألة وشرحها، عن ابن عبد الحكم والأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩٩)، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٥]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>