للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا إذا كانت أمَةً لغيره، فإنه لا يعزل عنها إلَّا بإذن أهلها وإن أذنت هي له في ذلك؛ لأنَّ أهلها لهم حقٌّ فيه ومنفعةٌ، وهو أنَّهم يريدون أن يحدث لهم ولدٌ يكونون عبيداً لهم، وكذلك تريد الحرَّة أن يحدث لها ولدٌ تنتفع بهم، فليس يجوز له العزل عن زوجته، حرَّةً كانت أو أمةً؛ لِمَا ذكرناه (١).

وقد روى أبو سعيدٍ الخدري: «أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنِ العَزْلِ، حَيَثَ سَبَوا فِي غَزَاةِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَقَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ».

رواه مالكٌ، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبّان (٢)، عن ابن مُحَيْرِيزٍ (٣)، عن أبي سعيدٍ (٤).

ورواه ابن عيينة، عن ابن أبي نجيحٍ (٥)، عن مجاهدٍ، عن قزعة (٦)، عن أبي سعيد (٧).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٣٩٣]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني، ثقةٌ فقيهٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٠٦).
(٣) عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي المكي، ثقةٌ عابدٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٥٤٤).
(٤) أخرجه مالك [٤/ ٨٥٧]، وهو في الصحيحين: البخاري (٤١٣٨)، مسلم [٤/ ١٥٨]، وهو في التحفة [٣/ ٣٧٨].
(٥) عبد الله بن أبي نجيح المكي الثقفي مولاهم، ثقةٌ رمي بالقدر، وربما دلس، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٥٢).
(٦) قزعة بن يحيى البصري، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٨٠١).
(٧) أخرجه مسلم [٤/ ١٥٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>