للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدلَّ هذا الحديث على جواز العزل عن الأمة بإذنها وغير إذنها.

وروى ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (١)، عن محرر بن أبي هريرة (٢)، عن أبيه، عن عمر : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ نَهَى عَنِ العَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَعَنِ الأَمَةِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا» (٣).

وروى يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي (٤)، عن عبد الله قال: «يَعْزِلُ عَنِ الأَمَةِ، وَيَسْتَأْذِنُ الحُرَّةَ» (٥).

وهو قول الحسن، ومحمد، وسعيد بن جبير.


(١) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري، ثقةٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٩).
(٢) قوله: «عن جعفر بن ربيعة، عن محرر بن أبي هريرة»، كذا في شب، وهو خطأ صوابه: «عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة»، كما في مصادر التخريج ومحرر: هو محرر بن أبي هريرة الدوسي المدني، مقبولٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٢٣).
(٣) أخرجه ابن ماجه [٣/ ١١٣]، وأحمد [١/ ٣٣٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٤/ ٤٧١]، وهو في التحفة [٨/ ١٢٤].
(٤) سوار الكوفي، يروي عن ابن مسعود، روى عنه يحيى بن أبي كثير. الكامل لابن عدي [٦/ ٥٢].
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٩/ ١٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>