للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمتى فعلت ذلك، وقع الطّلاق ولم يكن للزّوج ما بذلت له من المال، إلَّا أن يرضى بذلك سيدها فيكون له.

•••

[٨٤٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا (١)، فَذَلِكَ مَاضٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِخُلْعِ مِثْلِهَا، فَإِنْ رَأَى أَنَّ فِي ذَلِكَ فَضْلاً عَنْ خُلْعِ مِثْلِهَا أُخِذَ مِنْهُ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ما زاد على خلع مثلها من المال الذي بذلته على الطلاق فهو محاباةٌ منها له، وليس يجوز ذلك بغير إذن ورثتها، كما لا يجوز ذلك في البيع إذا حابت فيه بغير إذنهم.

فأمَّا في مقدار خلع مثلها فلها ذلك، كما لها أن تشتري وتبيع إذا لم يكن في ذلك محاباةٌ؛ لأنَّ المريض إنَّما منع من إخراج ماله على غير عوضٍ ينتفع به، فأمَّا إذا كان على عوض مالٍ أو منفعةٍ ينتفع بها إذا كانت مجوزةً له، فذلك جائزٌ له.

•••


(١) قوله: «وَإِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا»، كذا في شب، وظاهرها أنَّها متصلة بمسألة خلع الأمة المتقدمة، وهو بخلاف شرح الأبهري، فإنه يتكلم عن خلع المريضة، ولذا فيترجح سقوط لفظة من المسألة، هي: «اختلعت المريضة»، كما جاء في النوادر والزيادات [٥/ ٢٧٥]؛ إذ نقل ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم هذه المسألة، فقال: «قال مالك: وإن كانت هي المريضة لم يجز الخلع، وروى عنه ابن عبد الحكم: يكون له من خلع مثلها ويرد ما بقي»، وكذا نقل ابن يونس في الجامع [٩/ ٥٠٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠١)، النوادر والزيادات [٥/ ٢٧٥]، الجامع لابن يونس [٩/ ٥٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>