للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٥٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ صَالَحَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَيْءٍ يَأْخُذُهُ وَبِهَا حَمْلٌ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَنَفَقَةُ الوَلَدِ وَنَفَقَةُ الرَّضَاعِ وَنَفَقَةُ الحَمْلِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ نفقة الحمل ونفقة الولد ورضاعه على الأب بجعل الله ﷿ ذلك عليه، وليس يَسْقُطُ ذلك عنه من أجل الخلع، إلَّا أن يشترط ذلك على المرأة، فيجوز شرطه في الحمل مدَّة رضاع الولد دون ما زاد على ذلك، فيجوز على ما بينَّاه.

•••

[٨٥١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخلع تطليقةٌ بائنةٌ لا رجعة له عليها وإن كانت في العدّة، ومنزلتها كمنزلة مَنْ خرجت من العدّة، فإن كان طلاقها رجعياً فلا نفقة لها بعد العدّة.

وكذلك المختلعة لا نفقة لها في العدّة وبعدها؛ لأنَّهُ لا يقدر على ارتجاعها.

فإن كانت حاملاً فعليه النّفقة للحمل، كما لو طلقها ثلاثاً وهي حاملٌ، لكانت عليه النّفقة للحمل، لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦].

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠١)، النوادر والزيادات [٥/ ٢٦٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠١)، المختصر الصغير، ص (٥٠٩)، المدونة [٢/ ٢٤٣]، التفريع [٢/ ٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>