للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٥٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالمُبَارِيَةُ: الَّتِي تُبَارِي قَبْلَ الدُّخُولِ بِالَّذِي أُعْطِيَتْ.

وَالمُخْتَلِعَةُ: الَّتِي تَخْتَلِعُ مِنْ كُلِّ الَّذِي لَهَا.

وَالمُفْتَدِيَةُ: الَّتِي تُعْطِي بَعْضاً وَتُمْسِكُ بَعْضاً، وَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ كل هذا خلعٌ، فحكمه سواءٌ أنَّهُ تطليقةٌ بائنةٌ لا رجعة له عليها ولا نفقة عليه، إلَّا أن تكون حاملاً، وهي ألفاظٌ لمعنىً واحدٍ.

والمبارية: هي التي تباري قبل الدخول، فتردّ ما أخذت ولا تُعطِي من عندها شيئاً، ولا يترك لها زوجها شيئاً ممّا أعطاها.

والمختلعة: هي التي ترد كل ما أخذت، أو تزيد على ذلك من عندها.

والمفتدية: هي التي ترد بعضاً وتمسك بعضاً.

وذلك كلّه سواءٌ في الحكم؛ لأنَّ كل ذلك خلعٌ.

•••

[٨٥٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فَنَدِمُوا، فَقَالَوا: «خُذْ مِنَّا مَا أَخَذْنَا مِنْكَ وَتُؤَدِّي إِلَيْنَا أُخْتَنَا»، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ طَلَاقٌ وَلَا كَلَامٌ إِلَّا هَذَا، فَفَعَلُوا، فَذَلِكَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ أَوْ نَوَاهُ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَاهُ مِنْ ذَلِكَ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ظاهر هذا الفعل منه هو على وجه الخلع، وذلك


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠١)، المدونة [٢/ ٢٤٩]، تفسير غريب الموطأ للقنازعي [١/ ٣٧٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠٢)، المنتقى للباجي [٤/ ٦١].

<<  <  ج: ص:  >  >>