للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (١)، أوجب في خمس ذودٍ الصدقة بعموم هذا القول، فلم يفرِّق بين عاملةٍ ولا غيرها، بل وجب أن تؤخذ الصدقة منها؛ لوقوع اسم الذود عليها.

فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ قال: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي خَمْسٍ مِنْهَا شَاةٌ» (٢)، فأوجب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الصدقة فيها إذا كانت سائمةً؛ لأنَّ ما عدا الموصوف فحكمه بخلاف حكم الموصوف، وإلَّا فلا معنى لذكر السوم (٣).

قيل له: ذِكرُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الإبل التي أوجب فيها الصدقة بذكر السوم لا يمنع من وجوب الصدقة في غيرها بدليلٍ يقوم على ذلك، كما لم يمنع وصف الله تعالى قتل الصّيد عمداً إذا قتله المُحْرِمُ أنَّ فيه الجزاء، من أنْ يكون على قاتل الخطأ الجزاء أيضاً؛ لاجتماعه والعامد في الإتلاف والذي هو علة وجوب الجزاء من أن يكون على القاتل للصّيد في الإحرام.

والدليل على ذلك: ما ذكرناه من عموم قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»، وأنَّ إجراءَه على العموم أولى من الحديث الآخر الخاص، من قِبَل أنَّا متى قدِرْنَا على استعمال العموم من الآية والخبر استعملناه، إذا لم يمنع من استعماله دليلٌ.


(١) تقدم ذكره في المسألة رقم ٣٦.
(٢) تقدم ذكره في المسألة رقم ٣٨.
(٣) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٤/ ١٦٢]، المغني لابن قدامة [٤/ ١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>