للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، إنَّما خرج على الأغلب من حال الإبل أنها سائمةٌ:

- كما كان قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥]، خرج على الأغلب من القتل، وكان الخطأ مثله في وجوب الجزاء.

- وكذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، خرج تحريم الربيبة على الأغلب؛ لأنها في الأغلب في حجر المتزوِّج بأمها، ولم يمنع ذلك من تحريم التي ليست في الحجر.

ويحتمل أن يكون قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، إنَّما هو جوابٌ لمن سأله: هل في السائمة زكاة؟، وليس يمنع هذا أن تكون في غيرها الزَّكاة، كما كان قوله: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ» (١)، لا يمنع أن تكون الثلاث غير مُحَرِّمَةٍ عند بعض مخالفينا في هذه المسألة لدليلٍ ما، فكذلك قد قامت لنا الدلالة على وجوب الصدقة في الإبل العاملة والسائمة لِمَا ذكرناه.

فأمَّا من جهة القياس: فإنَّ العاملة، النماء فيها موجودٌ، من الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالوَبَرِ، وتزداد مع هذه الأشياء أجرةً، فلم يجب أن تسقط عنا (٢) الزَّكاة.


(١) أخرجه مسلم [٤/ ١٦٦]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٧٩].
(٢) قوله: «عنا»، كذا في شب، ولعلها: «عنها».

<<  <  ج: ص:  >  >>