للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، ثم لو طلق إذا قدم زيدٌ لم يلزمه الطلاق، فكذلك يجب إذا طلق إلى شهرٍ أن يكون ذلك مخالفاً لابتداء العقد؟

قيل له: لسنا ننكر أن يخالف ابتداءعقد النّكاح انتهاؤه في أشياء ويوافقه في أشياء، ولو لزم لهذه العلَّة أن لا يُجعل انتهاء النّكاح كابتدائه، للزم أن لا يُجعل ذلك في الردة إذا طرأت على النّكاح والرضاع والملك، وأن يفرق بين ابتداء ذلك وانتهائه، فلمّا لم يجز ذلك وكان ما حدث على النّكاح وطرأ عليه سواءٌ؛ لأنَّهُ لا يجوز بقاؤه معه كما لا يجوز ذلك في ابتداء العقد، فكذلك ما ذكرناه أنَّهُ إذا طلق إلى أجلٍ آتٍ لا محالة فهو كما يتزوَّج إلى أجلٍ آتٍ لا محالة، فاستويا في هذا الموضع - لِمَا ذكرناه من الدلالة - وإن كانا قد يفترقان في أشياء.

وروى عليٌّ (١)، حدّثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ) (٢).

قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا هشام، قال: كان الحسن يقول: (إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى وَقْتٍ هُوَ آتٍ لَا مَحَالَةَ، فَهِيَ طَالِقٌ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ قَالَ: إِلَى وَقْتٍ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا، فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الوَقْت) (٣).


(١) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المديني البصري، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٦٩٩).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه [٢/ ٣٢].
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة [٩/ ٥٤٣]، وسعيد بن منصور في سننه [٢/ ٣٣]، ولفظه: عن الحسن: «أنه كان لا يؤجل في الطلاق».

<<  <  ج: ص:  >  >>