للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى حماد بن زيدٍ، عن ابن أبي ذئبٍ قال: (إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ، وَقَعَ) (١) (٢).

•••

[٨٥٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُبَارِيَ (٣) امْرَأَتَهُ إِلَى شَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ تَطْلُقُ عَلَيْهِ.

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ جَارِيَتَهُ إِلَى رَأْسِ الهِلَالِ، وَيَقُولُ: «أُصِيبُكِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنِ ذَلِكَ»، أَوْ يُكَاتِبُهَا وَيُثْبِتُ بِذَلِكَ لَهَا، وَيُقِيمُ يُصِيبُهَا (٤) شَهْراً، ثُمَّ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَتَمْضِي عَلَى كِتَابَتِهَا (٥).

• إنَّمَا قال ذلك في هذا كلّه؛ لِمَا ذكرناه أنَّ الوطء بعقد النّكاح أو ملك اليمين لا يكون إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فمتى دخلت المدة في ذلك، امتنع الوطء وانتجز الطلاق على ما ذكرناه.

ولم تنتجز الحرية؛ لبقاء خدمته عليها؛ لأنَّهُ يجوز له أن يستخدم من لا


(١) لم أقف عليه عن ابن أبي ذئب، وفي مصنف ابن أبي شيبة [٩/ ٥٤٣]، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: (إذا طلق إلى أجل وقع).
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٢٩٠]، شرح هذه المسألة عن الأبهري.
(٣) قوله: «يُبَارِيَ»، يعني: أنَّه يصالحها على الفراق، ينظر: تاج العروس [٣٧/ ١٦٦].
(٤) قوله: «وَيُقِيمُ يُصِيبُهَا»، كذا في شب، وفي المطبوع: «وتقيم نصيبها».
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٠٢)، البيان والتحصيل [٥/ ٣٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>