للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز له أن يطأ ويُمنع من وطئها، ولا يجوز له بقاء النّكاح على من لا يمكنه أن يطأها في ذلك النّكاح أصلاً.

•••

[٨٥٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «إِذَا كَفَلْتِ ابْنِيَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَأَنْتِ طَالِقٌ البَتَّةَ، وَمَا يَمْنَعُنِي إِلَّا حَضَانَتُهُ»، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ تَكَلَّمَ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد طلق إلى أجلٍ آتٍ لا محالة، فلزمه الطلاق سَاعَتَئِذٍ.

•••

[٨٥٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ»، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ (٢) تِلْكَ الطَّلْقَةَ السَّاعَةَ» (٣)، فَلَا تَلْزَمُهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يرد غير تطليقةٍ واحدةٍ وهي الأولى، فلا يلزمه غيرها.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٣)، البيان والتحصيل [٦/ ٢٣ و ٢٩٣].
(٢) قوله: «أَنْتِ طَالِقٌ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «أنت الآن طالقٌ».
(٣) قوله: «تلك الطلقة الساعة»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الطلقة التي إلى شهر».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٠٣)، النوادر والزيادات [٥/ ١١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>