للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يحرم ذلك كما يحرم إذا طلقها إلى شهرٍ أو سنةٍ؛ لجواز أن لا تطلق المرأة نفسها أو غيرها، ممن جُعِلَ طلاقها بيدها.

وأشبه ذلك من هذا الوجه، إذا طلق لدخول الدار ومجيء زيدٍ، في أنَّهُ يجوز أن يكون ذلك أو لا يكون.

وقد قال مالك في رجلٍ قال لامرأته: «إذا طلقتك فقد ارتجعتك»، أو قالت المرأة لزوجها: «إذا ملكتني أمري فقد اخترت نفسي»، «أنَّ الرجعة ثبتت له بهذا القول» (١)، وكذلك الاختيار.

فإذا كان الأمر كذلك، فقد لزم المرأة الطلاق وإذا تزوج عليها، فهذا الرجل يلزمه الطلاق لا محالة إن لم يتزوَّج عليها أو تزوَّج عليها باختيارها، فلهذا قال: إنَّهُ يفارقها، والله أعلم بهذه الرواية.

•••

[٨٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ البَتَّةَ، شَهِدَ هَذَا فِي شَهْرٍ وَهَذَا فِي شَهْرٍ، أَوَ قَالَ أَحَدُهُمَا: «بُكْرَةً» وَقَالَ الآخَرُ: «عَشِيَّةً»، فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، وَالطَّلَاقُ مِنْ يَوْمِ شَهِدَ الآخَرُ، لَيْسَ مِنْ يَوْمَ قَامَ يَشْهَدُ بِهِ، وَلَا مِنْ يَوْمِ يُفَرِّقُ السُّلْطَانُ، وَلَكِنْ (٢) مِنْ يَوْمِ الَّذِي أُثْبِتَ أَنَّهُ طَلَّقَ فِيهِ (٣).


(١) ينظر: الذب عن مذهب مالك [٢/ ٥٩٨]، البيان والتحصيل [٥/ ٣٧٠].
(٢) قوله: «وَلَكِنْ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «وهي».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٣)، المختصر الصغير، ص (٥١١)، النوادر والزيادات [٥/ ١٧٤]، التفريع [٢/ ١٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>