للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمهات، فمتى حال الحول على الأمهات، فهو حولٌ للسخال، وإن كان الحول لم يحل على السخال.

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو كان عنده ثمانون من الغنم أقامت حولاً، ثم توالدت فصارت إحدى وعشرين ومئة قبل الحول بيومٍ، ثم حال عليها الحول، لكان عليه شاتان، ولولا السخال، لكانت في الأمهات شاةٌ، فلما كان حلول الحول على الأمهات كحلوله على السخال في جواز أخذ شاتين، لا خلاف في هذا الموضع نعلمه، فكذلك حلول الحول على الأمهات إذا كانت دون النصاب، ثُم تَمَّ النصاب بولادها، كان حول الأمهات حولاً للسخال، فوجب أخذ الزَّكاة منها.

ولا فصل بين أن تتولد السخال عن أصلٍ هو نصابٌ أو غيرُ نصابٍ:

لأنَّ ذلك هو ظاهر حديث عمر الذي أمر به مُصَدِّقَه أن يَعُدَّ السخلة عليهم (١)، ولم يشترط أن تكون متولدةً عن نصابٍ أو غير نصابٍ.

ولأنَّ ما قلناه أيضاً أولى من طريق القياس، وهو أنَّ السخال لَمَّا كانت متولدةً عن الأمهات، كان حكمها حكم الأمهات في الحول، سواءٌ كانت نصاباً أو غير نصابٍ - أعني: الأمهات -، وهذا المعنى أولى؛ من قِبَل أنَّهُ أعم؛ لأنَّهُ يجري حكمه في النصاب وغيره، والحكم بالمعنى الأعم واجبٌ إذا لم يَرُدّه


(١) تقدَّم قريباً في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>