للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلٌ، كما أنَّ الحكم بالاسم العام أولى إذا لم يَخُصه شيءٌ؛ من قِبَل أنَّ الحكم بهما واجبٌ.

•••

[٥٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفَادَ إِبِلاً أَوْ بَقَراً أَوْ غَنَماً، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ المَاشِيَةِ، فَإِنَّهُ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَيُزَكِّيهَا إِذَا حَالَ الحَوْلُ عَلَى الأَوَّلِ مِنْهُمَا.

وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اسْتَفَادَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا مَعَهَا حِينَ يُزَكِّيهَا.

وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَفَادَهَا حِينَ أَفَادَهَا وَعِنْدَهُ مَا لَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، فَلَا يُزَكِّيهِمَا جَمِيعاً حَتَّى يَحُولَ الحَوْلُ عَلَى الآخِرَةِ مِنْهُمَا (١).

• إنما أوجب الزَّكاة في الفائدة، وإن لم تكن نصاباً إذا أفادها إلى النصاب؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ المُصَدقَ لو لم يصدق الفائدة مع النصاب، أضر ذلك بالفقراء؛ لأنَّهُ إذا انصرف عن ربّ المال، ثم حال الحول على الفائدة، لم يؤخذ منها الزَّكاة، فيضر ذلك بالفقراء؛ لأنَّ المصدق إنَّما يجيء في كل حولٍ مرةً، فإذا وجد نصاباً قد حال عليه الحول، زكّاه وما يتبع النصاب من الفائدة وإن لم يحل عليها الحول؛ لأنها تبعٌ لنصابٍ قد حال عليه الحول.

فإن كانت الفائدة التي أفادها إلى غير نصابٍ، لم تجب الزَّكاة على صاحبها،


(١) المختصر الكبير، ص (١٠٣)، الموطأ [٢/ ٣٦٧]، التفريع [١/ ٢٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>