للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يأخذ منها الساعي شيئاً، سواءٌ كانت الفائدة نصاباً أو غير نصابٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ لم يحل الحول على نصابٍ في يده فيزكيه، وتكون الفائدة تبعاً له.

وأشبه زكاة هذه الفائدة مرةً وترك زكاتها أخرى زكاة الخلطة، في أنها تُخَفِّفُ وتُثَقِّلُ.

وموضع التشبيه: أنَّ الفائدة إذا أفيدت إلى نصابٍ، وجب على ربها الزَّكاة فيها مع النصاب، وفي هذا الموضع رفقٌ للفقراء.

والموضع الذي فيه رفقٌ لأرباب الأموال، هو أن يفيد نصاباً إلى غير نصابٍ، فلا يكون عليه في النصاب المستفاد ولا الذي كان في يده الزَّكاة، حتى يحول الحول من يوم أفاد النصاب، ولا يزكي ما في يده لحلول الحول، لكنه بعده لشهورٍ كثيرةٍ، يكون ذلك في وقتٍ أقل من سنتين، وفيه رفقٌ بأرباب الأموال دون الفقراء.

والذي أحوج إلى ذلك، هو أنَّ الساعي لا يتكرَّر مجيئه في الحول، وإنَّما يجيء في وقتٍ واحدٍ، فيزكي على ما وجد، فأمَّا (١) إذا كان قد حال على أصلٍ عنده حولٌ.

وليس كذلك فائدة الذَّهَب والفضة إذا أفاد نصاباً إلى نصابٍ أو دون نصابٍ في أنَّهُ يزكي هذه الفائدة لحولها دون حول النصاب الذي في يده؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ زكاة المال، هو موكولٌ إخراجه إلى ربِّه وليس بأخذه الساعي، فمتى تم الحول على ما في يده، أخرج زكاته؛ لأنَّهُ قادرٌ على حفظ الحول وإخراج الزَّكاة عنده إذا


(١) قوله: «فأمَّا»، كذا في شب، ولعلها مقحمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>