للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال الحول، وليس يقدر الساعي أن يجيء في الحول مراراً، وليست كذلك سُنَّةُ مجيء السُّعَاةِ، وإنَّما كانوا يجيئون في عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ في قُبلِ الصيف عند اجتماع الماشية على المياه؛ لأنَّ في الصيف حاجةٌ بالماشية إلى شرب الماء؛ لحرارة الصيف، فيجتمعون في مواضع المياه المعروفة، فأمَّا الشتاء فيفترقون؛ لاستغناء الماشية عن كثرة شرب الماء (١).

•••

[٥٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَزَلَ بِهِ السَّاعِي فَبَاتَ عِنْدَهُ فَزَادَتْ غَنَمُهُ مِنْ لَيْلَتِهَا، تَوَالَدَتْ أَوْ نَقَصَتْ، وَأَخْبَرَهُ بِعَدَدِهَا وَبِالَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ضَارٍّ وَلَا نَافِعٍ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُهَا عَلَى عَدَدِهَا حِينَ يَعُدُّهَا وَيَصْدُقُهَا، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا قَبْلَ ذَلِكَ.

وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ صَدَقَةَ غَنَمِهِ، ثُمَّ تَوَالَدَتْ فَزَادَتْ بَعْدَ أَخْذِهِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَلَا يُثَنِّي عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ (٢).

وَلَوْ مَرَّ السَّاعِي بِرَجُلٍ لَهُ دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَهَابِهِ عَنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهَا قَدْ زَادَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً (٣).

• إنَّمَا قال ذلك كله، من قِبَلِ أنَّ صدقة المواشي إنَّما تجب عنده


(١) ينظر: المدونة [١/ ٣٧٦]، الجامع لابن يونس [٤/ ٢٦١].
(٢) قوله: «فلا يثني عليه الصدقة»: أي: لا تؤخذ في السنة مرتين، ينظر مقاييس اللغة [١/ ٣٩١].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٠٣)، المدونة [١/ ٣٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>