للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يدل على وجوب أن تكون الرقبة في كفّارة اليمين بالله ﷿ وكفارة الظهار مؤمنةً، هو أنَّ الله سبحانه ذكر العدالة في الرجعة وشرطها في الشهود، ولم يذكر في المداينة وغيرها من الشهادات، ثمّ كانت كلّ شهادةٍ كذلك في وجوب العدالة في الشهود، لأنَّ الشّهادة هي للتوثق بها، وثبوت ما يدعيه المدعي، وليس يثبت ذلك بغير العدول، فكذلك وجوب الإيمان في الرقبة، في كلّ كفارةٍ كهو في كفّارة القتل، لاجتماعهما في أنهما كفارةٌ واحدةٌ.

ولأنَّ العتق في الكافر قد يبطل أيضاً، وهو أن يلحق بدار الحرب ثمّ يُسبى فيصير عبداً لمن سباه أو لجملة الغانمين، فيبطل العتق الذي جعله الله سبحانه من أحد الأشياء التي تُكَفَّر بها اليمين.

وكذلك لا نحب أن تكون الرقبة معيبةً، كالعمياء والعرجاء والمقطوعة العضو؛ لأنَّ ذلك نقصٌ فيها، والله سبحانه أمره بعتق رقبةٍ سليمةٍ غير معيبةٍ.

ولأنَّ هذه العيوب تقطعها عن التّصرف في معاشها، فلا تستغني بعتقها عما كان سيدها يمونها بالرقِّ، ويكون في عتقها إذا كانت كذلك ضررٌ عليها، والله سبحانه إنّما أراد نفعها بذلك، ولا خلاف نعلمه بين علماء الأمصار أنَّ عتق العمياء والمقطوعة اليدين أو الرجلين، وأشباه ذلك غير جائزٍ.

•••

[٩٠٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُخْرِجُ فِي كَفّارَةِ اليَمينِ شَعِيرَاً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ طَعَامُ اَلَّذِي (١)


(١) قوله: "طعام الذي"، كذا في شب، ولعل هناك سقطاً صوابه: "طَعامُ أهل ذلك البلد اَلَّذِي"، كما جاء البيان والتحصيل [٥/ ١٦٩]: "إن كان ذلك طعام أهل ذلك البلد، وهو الغالب عليهم، فأرى ذلك مجزئاً عنهم"، وفي المدونة [٢/ ٣٢٣]: "إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>