• إنّما قال ذلك، إذا لم يكن التمر قوته، فأمّا إذا كان قوته فجاز أن يُطعم منه.
وكذلك القطنيه إذا لم تكن قوته، لم يجز أن يطعم منها؛ لأنّه إنّما أُمِر أن يطعم مما يأكل هو وأهله على ما ذكرناه.
فأمَّا السويق والدقيق: فإنَّ كيله ينقص عن كيل الحنطة؛ لأنَّ السويق يزيد عن كيل الحنطة، وكذلك الدقيق، فعليه أن يخرج ذلك حبّاً كما عليه ذلك في زكاة الفطر؛ لأنَّ الحبَّ أعم نفعاً من السويق والدقيق؛ لأنّه يصلح للسويق والدقيق وغيره، وليس كذلك السويق والدقيق، فوجب أن يخرج مما تعم منفعته المسكين به.
وإن أطعم المساكين خبزاً أجزأه؛ لأنَّ الخبز طريقه الوزن، فإذا أطعمه ما يكفيه جاز في يومه وليلته.
وإذا أخرج ما يكال، أخرج الحبَّ دون ما حدث عن الحبَّ، كالدقيق والسويق.