للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٣٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَهُوَ صَرُورَةٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَشَى عَنْ غَيْرِهِ، فَحَجُّهُ تَامٌّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ عَنْ غَيْرِهِ (١) (٢).

• إنّما قال: «إنَّ حجه يجزيه عنه»؛ لأنّه لم ينوه عن غيره، وإنما نوى عن نفسه وحج عنها، فكان عمل الحج له دون غيره؛ لأنَّ الحج يصح للإنسان من غير مشيٍ فيه.

ألا ترى: أنّه لو ركب بدل المشي لكان حجه تاماً، فكذلك إذا نوى مشيه عن غيره، لم يضر ذلك حجه؛ لأنَّ المشي دون الحج لا يفيد شيئاً.

ألا ترى: أنَّ الإنسان إذا ألزم نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، كان عليه حجٌّ أو عمرةٌ؛ لأنَّ المشي وحده في غير حجٍّ أو عمرةٍ ليس عمل طاعةٍ ولا يفيد شيئاً.

فأمّا إذا نوى عمل الحج أو العمرة عن غيره، لم يجزه عن نفسه، وكان عليه أن يحج أو يعتمر عن نفسه؛ لأنَّ العمل بالنية، ولا يجوز له أن يعمل عملاً عن غيره، ثمّ يكون له.

•••

[٩٤٠] مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: «هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا»:


(١) قوله: «لأنّه ليس له أن يمشي عن غيره»، يعني أن مشيه عن غيره غير مجزئ، لأنّه ليس له أن يمشي عن غيره.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>