للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنَّهُ ساعَةَ يَفْعَلُهُ مُحْرِمٌ، فَهُوَ مُحْرِمٌ إِذَا فَعَلَهُ (١).

(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ، فَلْيُحْرِمْ فِي إِبَّانِ الإِحْرَامِ، وَيُهْدِي أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يفعل من ذلك ما نواه وعقده على نفسه، فإن لم تكن له نيةٌ أخَّره إلى إبَّان الحج وشهوره؛ لاستحباب الإحرام بالحج في شهوره.

وعليه الهدي؛ لجواز أن يكون كان الإحرام عليه في وقت الفعل، فأخَّره إلى شهور الحج.

•••

[٩٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ قَالَ: «أَنَا مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ»، فَهُوَ مُحْرِمٌ بِهَا حِيْنَ يَحْنَث، وَيُقِيْمُ حَتَّى يَجِدَ صَحَابَةً تَخْرُجُ - إِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْرُجُ مَعَهُ - (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة يجوز في كلّ وقتٍ، فلزمه ذلك حين حنث؛ لأنّه قد ألزمه نفسه فيه، والإحرام بالحج، فالاختيار (٤) فيه أن يكون


(١) في المدونة [١/ ٥٥٨]، وإن كان ذلك في غير أشهر الحج.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٢٦)، المدونة [١/ ٥٥٨]، [٤/ ٣١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٢٦)، المدونة [١/ ٥٥٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣١].
(٤) قوله: «فالاختيار»، كذا في شب.

<<  <  ج: ص:  >  >>