للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنهم مؤتمنون على ما في أيديهم؛ لأنَّ الزَّكاة والطهارة والصلاة أماناتٌ فيما بين العبد وبين الله ﷿، ليس لها طالبٌ يطالب بها ولا خصمٌ يُخاصم فيها، كالدُّيون وحقوق العباد أنَّ لها مطالباً، فكان مؤتمناً على الزَّكاة، فلم يُستحلف لهذه العلَّة.

وقد يجوز إنِ اتَّهم الإمام إنساناً في الصدقة أن يستحلفه، والله أعلم.

•••

[٥٩] مَسْأَلَةٌ: قُلْتُ: مَا الَّذِي يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الغَنَمِ؟

قَالَ: الجَذَعَةُ وَالثَّنِيَّةُ، وَلَا تُؤْخَذُ الرُّبَّى، وَلَا المَاخِضُ، وَلَا الأَكُولَةُ، وَلَا فَحْلُ الغَنَمِ.

والرُّبَّى: الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، والمَاخِضُ: الحَامِلُ الَّتِي قَدْ دَنَا وِلَادُهَا، وَالأَكُولَةُ: شَاةُ اللَّحْمِ، وَفَحْلُ الغَنَمِ: التَّيْسُ الَّذِي لِضِرَابِهَا.

وَتُعَدُّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةُ وَلَا تُؤْخَذُ، وَلَا تُؤْخَذُ ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ عَوَاراً أَوْ تَيْساً أَوْ هَرِمَةً، وَمَشِيئَتُهُ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إِلَى مَا يَهْوَى، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى مَا فِيهِ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإنْ كَانَ أَخْذُهَا خَيْراً أَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَ فِي أَخْذِهَا عَلَيْهِ ضَرَرٌ تَرَكَهَا (١).


(١) المختصر الصغير، ص (٣١٢)، المختصر الكبير، ص (١١٥)، الموطأ [٢/ ٣٧٢]، المدونة [١/ ٣٥٥ و ٣٥٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٨)، التفريع [٢/ ٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>