للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ كان يفعل ذلك (١)؛ ليَعْلَمَ النّاس ذبحه فيذبحوا بعده، إذ لا يجوز لهم أن يذبحوا الأضحية قبل ذبحه.

•••

[٩٧١] مسألة: قال: ومن ذبح قبل الإمام فليعد ضحيته.

وإن كان الإمام لم يذبح في المصلَّى، فليتوخَّ النّاس قدر انصرافه وذبحه، ثمّ يذبحون.

فمتى لم يكن في دار جماعةٍ، فليتوخَّ صلاة أدنى قريةٍ تليه (٢)، ثمّ يذبح.

فإن ذبح بعد طلوع الشمس وهو يعلم أنَّ الإمام لم يذبح تلك الساعة، فليعد ضحيته في أيام النحر (٣).

• إنّما قال: «إنَّ عليه الإعادة إذا ضحَّى قبل أن يُضَحِّي الإمام؛ فلأنَّ الإمام يجب أن يُقتدى بفعله، ويكون فعل المأموم بعد فعله؛ لأنّه مقتدىً به، وكذلك أمر النبيُّ بذلك في الصلاة، فالأضحية مثلها، وكلّ عملٍ، إلّا ما قامت الدلالة على جواز الفعل قبل فعله.


(١) أخرجه البخاري (٩٨٢)، من حديث ابن عمر: «أنَّ النبيَّ كان ينحر أو يذبح بالمصلى»، وهو في التحفة [٦/ ١٩٤].
(٢) قوله: «تليه»، ساقطة من المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٠)، المختصر الصغير، ص (٣٨١)، المدونة [١/ ٥٤٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٩٥)، النوادر والزيادات [٤/ ٣١٤]، التفريع [١/ ٣٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>