للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يباع شيءٌ من لحمها؛ لأنَّ ذلك نسكٌ قُرِّبَ كالهدي والأضحية، وقد قال رسول الله في الهدي: «لَا يُعْطَى الجَازِرُ مِنْهُ شَيْئَاً» (١)؛ لأنّه لا يجوز بيع ما قد أخرجه لله تعالى ولا الرجوع فيه.

وقوله: «ولا بأس بكسر عظامها»؛ فلأنَّ ذلك مباحٌ.

فكذلك أكل أهلها منها مباحٌ، كأكلهم من الضحية والهدي، وقد أكل النبيُّ صلى الله عليه من الهدي والضحية (٢)، وقال: «كُلُوا وَادَّخِرُوا» (٣) في الضحايا، والعقيقة مثله.

وقوله: «ولا يُمَسُّ الصبي بشيءٍ من دمها»؛ فلأنَّ ذلك ينجسه، وليس لِمَسِّهِ بالدم أصلٌ يوجب ذلك.

•••

[٩٨٦] مسألة: قال: ولا يُعَقُّ بشيءٍ من الطير ولا الوحش (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العقيقة نسك قربةٍ، كالهدي والضحية، وإنما يكون ذلك من بهيمة الأنعام، قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج:٣٦]، وقال سبحانه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ


(١) تقدَّم ذكره في المسألة ٩٦٧.
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة ٩٧٣.
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة ٩٨٢.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢١٣)، وقد نقل الباجي هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في المنتقى [١/ ٥٥٤]، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٧]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>