للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥]، وكذلك أهدى النبيُّ الإبل (١)، وضحَّى وعق بالغنم (٢)، لا بالوحش ولا بشيءٍ من الطير، ولا خلاف في ذلك نعلمه.

•••

[٩٨٧] مسألة: قال: وإنما تكون العقيقة يوم السابع، فإن غفل عن ذلك أو فرَّطَ فيه، فلا بأس ما بينه وبين السبع الثاني.

وقد قيل: إذا مضى السابع فلا عقيقة، والأول أعجب إلينا (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ عق يوم السابع وأمر بذلك.

فرَوَى سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن نبي الله صلى الله عليه قال: «يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ» (٤).

ورَوَى عباد، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب: «أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِالعَقِيقَةِ يَوْمِ سَابِعِ المَوْلُودِ وَتَسْمِيَتِهِ» (٥).

فإذا مضى يوم السابع فلا عقيقة بعد ذلك؛ لذهاب وقتها، كما لا تكون الأضحية إذا ذهب وقتها.


(١) تقدَّم ذكره في المسألة ٩٦٧.
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة ٩٦٣.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٣)، المختصر الصغير، ص (٣٨٥)، التفريع [١/ ٣٩٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٤]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٩١ و ٣٩٢].
(٤) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٧٨]، والترمذي [٣/ ١٨١]، وابن ماجه [٤/ ٣٣٦]، والنسائي في الكبرى [٤/ ٣٧٢]، وهو في التحفة [٤/ ٦٣].
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٢/ ٣٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>