للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه قوله: «إنه يعق ما بينه وبين السبع الثاني»؛ فلأن ذلك متقاربٌ، وقد يجوز أن تتعذر عليهم العقيقة في السُّبوع الأول فيجدوها في السُّبوع الثاني، فإن لم يمكنهم فيه لم يجز بعد ذلك.

وهذا هو ضرب من الاستحسان، وأمّا القياس، فإنها لا تجوز بعد السُّبوع الأول؛ لذهاب وقتها الذي جعلها النبيُّ فيه (١).

•••

[٩٨٨] مسألة: قال: وإنما يَحْسِب السابع من اليوم الذي قد مضى قبله ليلٌ، وذلك أن يولد الصبي وقد بقي من الليل شيءٌ قبل الفجر، فذلك اليوم الذي يحسب، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم وأحصى من الليلة التي تأتي سبعاً، ثمّ يعق عنه في اليوم السابع.

ويُسَمَّى حين يُعَقُّ عنه، ولا يُعَقُّ عن كبيرٍ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ للحاجة إلى استكمال السبعة الأيام من يوم ولد؛ ليعق بعد مضيها، فإذا مضى بعض يومٍ لم يحسب ذلك اليوم وحسب من الليلة التي تأتي.

وقوله: «ويسمى في اليوم السابع»، فكذلك رُوِيَ عن النبيِّ .


(١) نقل الباجي هذا الاختيار عن الأبهري في المنتقى [٣/ ١٠٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٣)، المختصر الصغير، ص (٣٨٥)، التفريع [١/ ٣٩٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٤]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>