للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه ابن أبي عدي (١)، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «كُلُّ غُلَامٍ رهينة بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» (٢).

وقوله: «إنَّه لا يُعَقُّ عن كبيرٍ»؛ فلأن العقيقة إنّما تكون يوم السابع، فإذا مضى ذلك اليوم فقد مضى وقتها، كالأضحية إذا مضت أيامها لم يجز أن يضحي في غيرها، فكذلك العقيقة مثل ذلك.

•••

[٩٨٩] مسألة: قال: ويذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليلٍ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العقيقة نسك قربةٍ إلى الله ﷿ كالهدي والأضحية، فلا يجوز ذبح ذلك بالليل، وقد ذكرنا ذلك في الأضحية (٤).

•••

[٩٩٠] مسألة: قال: ومن مات قبل السابع، فلا عقيقة عليه (٥).


(١) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، ثقة، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٨٢٠).
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٩٨٧.
(٣) المختصر الكبير، ص (٦١٣)، المختصر الصغير، ص (٣٨٦)، التفريع [١/ ٣٩٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٣]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٨٧ و ٣٩٦].
(٤) ينظر المسألة رقم ٩٧٢.
(٥) المختصر الكبير، ص (٢١٣)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٥]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>