للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على قتله من الصيد كيف أمكننا ذلك، وإذا زاد امتناعه، وجب علينا ذكاة المقدور عليه من بهيمة الأنعام والطير.

•••

[٩٩٧] مسألة: قال: وما قتل المِعْرَاضُ (١):

(فإن خَسَقَ (٢) فكل.

(وإن أصاب بعرضه، فلا تأكل إلّا أن تدرك ذكاته (٣).

• إنّما قال ذلك لأنّه إذا خَسَقَ فقد جرح، فصار ذلك بمنزلة ما قتله السهم والكلب.

وإذا قتل بعرضه، صار وقيذاً، فلا يجوز أكله، لنهي الله ﷿ عن أكل الموقوذة (٤).


(١) قوله: «المِعْرَاضُ»، هو عصا في طرفها حديدة، يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو وجه ذكاته فإنّه يؤكل، وما أصاب بعرضه فإنّه وقيذ فلا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، ينظر: المنتقى للباجي [٣/ ١٢٠].
(٢) قوله: «خَسَقَ»، هو الثقب والنفاذ، وخسق السهم الرمية: إذا نفذ منها وتعلق، ينظر: المصباح المنير [١/ ١٦٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٥)، المختصر الصغير، ص (٣٨٨)، المدونة [١/ ٥٣٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٩٧)، التفريع [١/ ٣٩٧]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٥].
(٤) كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>