للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد رَوَى ابن وهبٍ، قال أخبرني سفيان الثوري والحارث بن نبهان (١)، عن منصور بن المعتمر، عن النخعي، عن همام بن الحارث (٢)، عن عدي بن حاتم أنّه قال: «سَأَلْتُ رسول الله عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَإِنْ قَتَلَ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَلَا تَأْكُلْ» (٣).

وهذا قول ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسالم، والقاسم، قال مالك: «وبلغني أنَّ عبد الله بن عمر قال ذلك» (٤).

فأمّا إذا ذكاه فلا بأس بأكله، وذلك بمنزلة ما يقدر على الصيد فيذكيه، فيجوز له أكله.

•••

[٩٩٨] مسألة: قال: وما أَصَابَ الحَجَرُ أو البندقَةُ أو العصا فلا تأكله، إلّا أن تُدْرِكَ ذكاتَهُ (٥).


(١) الحارث بن نبهان الجَرمي البصري، متروك، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٢١٤).
(٢) همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة عابد، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٤).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٢١٤] من طريق ابن وهب، به.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) المختصر الكبير، ص (٢١٥)، المدونة [١/ ٥٣٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٩٧)، التفريع [١/ ٣٩٧]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>