للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء كلها لا تجرح، وإنما توقذ أو ترض، ولا يجوز أكل الموقوذة لِمَا ذكرناه.

•••

[٩٩٩] مسألة: قال: وما قتلته الحِبَالة فلا تأكله، إلّا أن تدرك ذكاته (١).

• يعني بالحبالة: الشرك؛ لأنّها بمنزلة الخنق، وكذلك إن كان فيها خشبٌ أو حديدٌ فلا يؤكل إلّا أن يذكيه؛ لأنَّ صاحبه لا يعلم وقت وقوعه وجرحه فيقصد ذبحه.

وليس هذا بمنزلة السهم إذا رماه والكلب إذا أرسله؛ لأنَّ قصده للذكاة مقرونٌ بالإرسال.

•••

[١٠٠٠] مسألة قال: وما أصادت الكلاب والفهود والبزاة والصقور المعلمة، فلا بأس بأكله، أُدْرِكَتَ ذكاتُه أو لم تُدرك ذكاته (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّها من الجوارح التي أباح الله سبحانه أكل صيدها بقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٥)، المختصر الصغير، ص (٣٨٩)، المدونة [١/ ٥٣٦]، التفريع [١/ ٣٩٧].
(٢) يعني: إذا أنفذت الكلاب أو البزاة مقاتله، والله أعلم، وينظر: المختصر الكبير، ص (٢١٥)، المختصر الصغير، ص (٣٩٠)، المدونة [١/ ٥٣٣ - ٥٣٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٩٨)، التفريع [١/ ٣٩٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>