للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِذَلِكَ، إِلَّا أَّنُه قَالَ: «قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُعِنْ عَلَى حَتْفِهِ دَوَابُّ المَغَارِ، لَأَمَرْتُكَ بِأَكْلِهِ» (١).

•••

[١٠٠٣] مسألة: قال: وكلّ ما أرسلت عليه كلبك أو بازك فشركه فيه كلبٌ غير مُعَلَّمٍ أو بازي غير معلمٍ، فلا تأكله إلّا أن تدرك ذكاته، إلّا أن يكون كلبك أو بازك أنفذ مقاتله، فإن كان أنفذ مقاتله قبل أن يشركه فيه غيره، فلا بأس حينئذٍ بأكله (٢).

• إنّما قال: «إنه لا يأكل الصيد الذي شركه في قتله غير كلبه»؛ فلأنه لو انفرد غير كلبه فقتله لم يجز له أن يأكله؛ لأنّه لم يرسله هو، وإنما يجوز له أن يأكل صيد الكلب الذي أرسله هو دون غيره.

وكذلك إذا شارك كلبَهُ كلبٌ غيره، لم يجز له أكله.

ألا ترى: أنَّ المجوسي لو انفرد بالتذكية، لم يجز أكل ما ذكاه، وكذلك لو شارك مسلماً في التذكية، لم يجز أكلها؛ لوجوب غلبة التحريم على التحليل، كما لو اختلط لحم ميتةٍ بلحم مذكاةٍ، فلم يُعْرَفْ لم يجز أكل ذلك كله، وكذلك هذا في التذكية، يُغَلَّب التحريم على التحليل.


(١) ذكره ابن حزم في المحلى [٧/ ٤٦٤]، وقال: «مرسل، وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٥)، المدونة [١/ ٥٣٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٩٨)، التفريع [١/ ٣٩٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>