للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمّا إذا أنفذ كلبه مقاتله، ثمّ شاركه غيره، جاز أكله؛ لانفراد كلبه بقتله، لأنَّ الحياة التي فيه لا حكم لها بعد إنفاذ مقتلها، كما لو أجاز على شاةٍ، ثمّ أخرج حشوتها بعد ذلك وهي حيةٌ، لم يحرمها ذلك.

وقد رَوَى جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم، أنَّ رسول الله قال له: «إِذَا أَرْسَلْتَ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟، قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» (١).

•••

[١٠٠٤] مسألة: قال: وكلّ ما رميته بسهمك أو أرسلت كلبك من صيدٍ فخرَّ في ماءٍ أو تردَّى من جبلٍ، فلا تأكله، إلّا أن يكون سهمك أو كلبك قد أنفذ مقاتله، فلا بأس بأكله وإن تردى أو مات غرقاً.

وكذلك الذبيحة تذبح فَيُجَازُ عليها، فلا يضرها ما كان به آخر موتها (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ تردِّيه من جبلٍ وسقوطه في الماء قد أعانا على قتله مع كلبه الذي أرسله، فلا يجوز أكل ذلك؛ لأنَّ التردِّي أو الغرق لو انفردا، لم يجز أكله، فكذلك إذا شارك أحدهما كلبه في قتل الصيد، لم يجز أكله كما ذكرنا ذلك في مشاركة كَلْبٍ غير كلبه في قتل الصيد.


(١) تقدَّم ذكره في المسألة ١٠٠٠.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٥)، المختصر الصغير، ص (٣٩٠)، المدونة [١/ ٥٣٨]، التفريع [١/ ٣٩٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>