للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يرد واحداً بعينه وما (١) أراد ما أخذ منها، فلا بأس بأكل ما أخذ منها (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا أرسله على واحدٍ بعينه فأخذ غيره، فليس هو الذي قصد تذكيته، ولا هو الذي أرسل كلبه عليه، فلا يجوز أكله؛ لأنّه لم يذكه هو، وإنما قتله كلبه من غير إرساله.

فأمّا إذا أراد واحداً منها لا بعينه، كان له أكله؛ لأنّه إنّما أراد صيد واحدٍ منها لا بعينه، فما أخذه الكلب منها وصاده فقد أراده المرسل له وقصد تذكيته، فلا بأس بأكله.

•••

[١٠٠٩] مسألة: قال: ومن أرسل كلبه على جماعةٍ يريد واحداً منها بعينه، وكلما قتله معه فهو أرسله عليه، نوى ذلك عند إرساله، فليأكل ما قتل منها (٣).

• إنّما قال ذلك؛ من قبل أنَّ مرسل الكلب قد قصد صيد واحدٍ من الجماعة بعينه، وآخر من الجماعة لا بعينه، فأيهما قتله الكلب من الجماعة لا بعينه فقد أراده، أو من الواحد بعينه فقد أراده أيضاً، فلا بأس بأكله؛ لأنّه قد قصد تذكيته بإرسال كلبه عليه.

•••


(١) قوله: «وما»، كذا في شب، ولعلها: وإنما.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٦)، المدونة [١/ ٥٣٤ و ٥٣٩]، التفريع [١/ ٣٩٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٦)، المدونة [١/ ٥٣٤]، التفريع [١/ ٣٩٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>