للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠١٠] مسألة: قال: وما أَفْلَتَتْ عليه الكلاب، فلا يأكله (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الكلب لم يرد صيده إذا لم يرسله هو على الصيد، ولا يجوز أكل ما صاده الكلب من غير إرساله؛ لأنّه لم يذكه هو، ولا بد في الصيد وبهيمة الأنعام من الذكاة وأن يكون بفعل المذكي وقصده لها، وإذا لم يكن كذلك، لم يجز أكل المُذَكَّى، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه لعدي بن حاتم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَكُلْ» (٢).

•••

[١٠١١] مسألة: قال: ومن كان معه كلبٌ أو طيرٌ يتبعه، فرأى صيداً فقتله، فلا يأكله، إلّا أن يكون هو الذي أنبهه له.

وإن كان الكلب رآه فحمل عليه، فلمّا ذهب في طلبه أشلاهُ (٣) به صاحبه، فلا يأكله (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الكلب أو البازي لم يرسله ابتداءً ولم يقصد تذكيته، فلا يجوز له أكل ما صاده الكلب أو الباز حتى يكون هو منتدباً بإرساله وقَصْدِهِ تذكية ما صاده.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٧)، المختصر الصغير، ص (٣٩١)، التفريع [١/ ٣٩٨].
(٢) تقدَّم قريباً.
(٣) قوله: «أشلاهُ» أي: أغراه بالصيد، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٢٥٦).
(٤) المختصر الكبير، ص (٢١٧)، المدونة [١/ ٥٣٤]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>