للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠١٢] مسألة: قال: ومن رمى بسهمه فأصاب طيرين:

(فليأكلهما إن كان أرادهما.

(وإن كان أراد واحداً منهما، فليأكل الذي أراده (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ التذكية فعل من أفعال البر الذي لا يصح إلّا بعقدٍ ونيةٍ، فإذا قصد صيدهما جميعاً أكلهما، وَإِلّا أكل ما قصد صيده دون الآخر، على ما بيَّنَّاه.

•••

[١٠١٣] مسألة: قال: والضاري (٢) وغير الضاري من الكلاب سواءٌ إذا كان معلماً (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله سبحانه قال: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:٤]، فكان هذا على عمومه في كلّ كلبٍ وغيره إذا علَّمْناه، أنّه يجوز أكل ما صاده لنا وأمسكه علينا.

وكذلك قال النبيُّ صلى الله عليه لعدي بن حاتم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٧).
(٢) قوله: «والضاري»، هو الكلب الذي كلب وعُلِّم أخذ الصيد وإمساكه على صاحبه، فضرى في الصيد واعتاده، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص (١٤٤).
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٧)، المدونة [١/ ٥٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>