للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ﷿، فَكُلْ» (١)، ولم يخص كلباً من كلبٍ، ولا جنساً من جنسٍ.

وكان ذلك على كلّ كلبٍ؛ لأنَّ الغرض منها أن تتأَمَّرَ لنا وتفقه عنا الأمر والنهي في أخذ الصيد وتركه.

•••

[١٠١٤] مسألة: قال: ولا بأس بما قتل الكلب من الصيد وأكل منه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:٤]، وهذا على عمومه، في جواز أكل ما أمسك علينا الكلب، سواءٌ أمسك كله أو بعضه.

ولو وجب الامتناع من أكله إذا أكل؛ لأنّه أمسك على نفسه لا على صاحبه المرسِلِ له، لوجب الامتناع من أكل ما صاده البازي إذا أكل منه؛ لأنّه أمسكه على نفسه، فلمّا لم يجب الامتناع من أكل ما صاده البازي وإن أكل منه، فكذلك الكلب مثله؛ من قِبَلِ أنَّ الكلب والبازي إنّما يصطاد ليأكل أو يطعم منه، وإنما يحرم أكل ما يصيده إذا لم يأتمر لصاحبه بالأمر والنهي، لا بالأكل وترك الأكل؛ لأنَّ ما في قلب الكلب والبازي لا يعلمه إلّا الله ﷿، هل صاد لنفسه أو لمرسله.


(١) تقدَّم ذكره في المسألة ١٠٠٠.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٧)، المدونة [١/ ٥٣٣]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>