للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: إنَّ ترك الأكل يدل على أنّه صاده لمرسله، والأكل يدل على أنّه صاده لنفسه (١)؟

قيل له: لو وجب الامتناع لهذه العلة من أكله إذا أكل - أعني: الكلب - لوجب الامتناع من أكل ما يأكل منه البازي لهذه العلة.

فإن قيل: إن الكلب يُزجَر ويُضرب، وليس كذلك البازي (٢)؟

قيل له: هذا المعنى هو عين الذي قيل في الأول من ترك الأكل الذي هو علةٌ لجواز الأكل؛ لأنا قد أفسدناها بما ذكرنا، وجواز ضرب الكلب وما في أنَّ الكلب يُضْرَبُ ويزجر مما لا يجوز أكلُ ما يأكل منه، هذه دعوى لا دلالة عليها.

فإن قيل: فقد قال النبيُّ لعدي بن حاتم: «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ» (٣) (٤)؟

قيل له: هذه اللفظة يقال إنَّما ذكرها الشعبي عن عدي، وقد رَوَى هذا الحديث همام بن الحارث، ومُرِّيُّ بْنُ قَطَرِيّ (٥)، عن عديٍّ، لم يذكرا فيه «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ»، وقد رُوِّينا عن النبيِّ بإسنادٍ صحيحٍ أنّه يأكل منه وإن أكل.


(١) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٩/ ١١]، المغني لابن قدامة [١٣/ ٢٦٤].
(٢) ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص [٢/ ٤٤٥].
(٣) متفق عليه: البخاري (١٧٥)، مسلم [٦/ ٥٦]، وهو في التحفة [٧/ ٢٧٨].
(٤) ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص [٢/ ٤٤٥]، الحاوي للماوردي [١٩/ ١١]، المغني لابن قدامة [١٣/ ٢٦٣].
(٥) مري بن قطري الكوفي، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>