قيل له: قد قيل: إنّ الشكّ قد دخل على الرّاوي في الخمسة فما فوق، وما دونها غير محدودٍ، فوجب أن يقتصر على الخمسة أوسق المحدودة، إذ هي أصلٌ في الزكاة. وروى أبو الفرج عن مالكٍ ﵁، أنّه لا يُشترى من العرايا بخرصها إلّا أقلّ من خمسة أوسقٍ. وهو أحسن؛ إذ الخمس مشكوكٌ فيها». [٢٤٩]- (ومن أعرى نفراً شتّى عرايا عدَّةً، فلا بأس أن يشتري من كلّ واحدٍ منهم عريّته إذا بدا صلاحها بخرصها تمراً، إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥]: «قال الأبهري ﵁: ولا يجوز أن يشتري من كلّ واحدٍ أكثر من خمسة أوسقٍ؛ لأنّ النّبِيّ ﷺ أرخص في بيع العريّة بخرصها في خمسة أوسقٍ فدون، فجاز بهذا الخبر شراء العريّة إذا كانت خمسة أوسقٍ، سواءٌ كان المعري واحداً او جماعةً، في أنّه يجوز أن يشتري من المتقدّم خمسة أوسقٍ فدون. وكذلك من كلّ واحدٍ من الجماعة إذا أعراهم أوسقاً كثيرةً، إذ لا فضل في حكم العريّة وشرائها بين المعري الواحد والجماعة، ومن المعري الواحد والجماعة منهم، والله أعلم. ويجوز أن يشتري نصيب أحدهم إذا أراد المعروف أو قصد رفع الضّرر؛ لأنّه يصحّ في الوجهين جميعاً، والمضرّة ترفع عن المعري من دخول هذا وخروجه، وقد يتأذى بواحدٍ دون أصحابه. فإن أعرى جماعةٌ رجلاً واحداً بعض حائطٍ، وكانت عريّة كلّ واحدٍ خمسة أوسقٍ، جاز لجميعهم شراء تلك العريّة».