للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العروض، والحيوان، وغير ذلك، فلا يباع (١) ذلك اثنان بواحدٍ يداً بيدٍ، كان ذلك من صنفٍ واحدٍ أو مختلفٍ.

وكلُّ ما بيع من ذلك إلى أجلٍ، فلا بأس به إذا كان مثلاً بمثلٍ من صنفٍ واحدٍ أو مختلفٍ.

وكلُّ ما كان من ذلك مختلفاً، فلا بأس أن يباع اثنان بواحدٍ إلى أجلٍ.

وكلُّ ما كان من صنفٍ واحدٍ من جميع الأشياء كلها، فلا يباع اثنان بواحدٍ إلى أجلٍ (٢).

• إنّما أجاز بيع العروض والحيوان كله، سواءٌ كان ذلك متفاضلاً أو مثلاً بمثلٍ، من صنفٍ واحدٍ أو صنفين، خلا الطعام والشراب إذا كان من صنفٍ واحدٍ فإنّه لا يجوز فيه التفاضل؛ لأنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥]، فكلّ بيعٍ جائزٌ، إلّا ما منعت الدلالة منه، ولا خلاف في هذه الجملة التي ذكرناها بين أهل العلم.

وأمّا قوله: «إنَّهُ لا يجوز بيع صنفٍ منه بصنفٍ مثله أكثر منه إلى أجلٍ»؛ فلأنَّ ذلك يدخل في معنى قرضٍ جر منفعةً؛ لأنَّهُ أعطاه شيئاً له منفعةٌ ما، بشيءٍ أكبر


(١) قوله: «فلا يباع»، كذا في شب، وتوجد علامة إلحاق بعد كلمة: فلا، لكن الحاشية مطموسة، والسياق كلام الشارح يقتضي أنها: فلا بأس أن يباع، وكذلك هي عبارة ابن عبد الحكم في المختصر الصغير، ص (٥٥٤)، والله أعلم.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٩)، المختصر الصغير، ص (٥٥٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٧٥)، النوادر والزيادات [٦/ ١١ و ٥٦]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>