للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورَوَى ابن أبي زائدة (١)، عن [موسى بن] (٢) عبيد (٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُبَاعَ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (٤).

ولا نعلم خلافاً أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز.

فإذا باع العروض بالنقد، جاز وإن كانت العروض ديناً، فإنّه (٥) يجوز أن يبيع ديناً بعينٍ.

ألا ترى: أنَّهُ يجوز أن يسلم في العروض، فقد اشترى ديناً بعينٍ.

وإنما الممنوع من الدَّين بالدَّين: أن يكون الطرفان جميعاً ديناً، فأمّا إذا كان أحدهما ديناً والآخر نقداً، جاز.

•••

[١٠١٦] مسألة: قال: وكلُّ ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله، وكلُّ ما سوى الذهب والفضة والطعام والشراب، من جميع الأشياء كلها:


(١) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي، ثقة متقن، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٥٤).
(٢) ما بين [] غير ظاهر في التصوير، واستدركته من مصادر التخريج.
(٣) قوله: «عبيد، كذا في شب، وفي مصادر ترجمته: عبيدة، هو: موسى بن عبيدة الربذي المدني، ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار، من صغار السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٨٣).
(٤) أخرجه الدارقطني [٤/ ٤٠]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢١]، من حديث ابن عمر ، «أن النبيَّ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ».
(٥) توجد حاشية في هذا الموضع، أولها: «لا»، وما بعدها غير ظاهر في التصوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>