للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قد رُوِيَ عن علي بن أبي طالبٍ : «أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرَاً بَأَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ» (١)، وكذلك رُوِيَ عن ابن عمر مثله (٢) (٣)؟

قيل: إنَّهُ لا بأس بذلك عندنا إذا اختلفت المنافع، وإنما الذي لا يجوز إذا اتفقت المنافع، وليس في الرواية أنَّ منافعها كانت متفقةً، بل الأشبه بالإضافة إليهما اختلاف الأغراض فيما اشترياه، وَإِلّا فما الفائدة في ذلك.

وقد رَوَى حفصٌ، عن حجاجٍ (٤)، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الحَيَوَانِ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ، يَعْنِي: نَسِيئَةً» (٥)، ومعنى ذلك عندنا: إذا اتفقت المنافع.

ورَوَى ابن وهبٍ، قال: أخبرني ابن لهيعة، أنَّ بكيراً (٦) حدَّثه، أنَّهُ سمع القاسم بن محمد وابن شهاب يقولان: (لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَا) (٧).


(١) أخرجه مالك [٤/ ٩٤٣]، وعبد الرزاق [٨/ ٢٢].
(٢) أخرجه مالك [٤/ ٩٤٣]، وابن أبي شيبة [١٠/ ٥٨٦].
(٣) ينظر الاعتراض في: الأم [٤/ ٧٠]، الحاوي للماوردي [٦/ ١١٧].
(٤) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٢٢٢).
(٥) أخرجه الترمذي [٢/ ٥١٩]، وابن ماجه [٣/ ٣٧٦]، وهو في التحفة [٢/ ٢٩١].
(٦) بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٧٧).
(٧) أخرجه سحنون في المدونة [٣/ ٧٤]، من طريق أشهب، عن ابن لهيعة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>