للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول سليمان بن يسار، وربيعة، ويحيى بن سعيد (١).

•••

[١٠١٧] مسألة: قال: ولا بأس أن يباع العبد الفصيح التاجر، بالعبيد من جنسه ليسوا مثله في النفاذ (٢) والمعرفة؛ وإنما الاختلاف في العبيد: المنافع والتجارات، اختلفت الأجناس أو اتفقت.

وكذلك الحيوان كله، ليس الاختلاف فيه اختلاف الأسنان، وإنما الاختلاف في النجابة والسرعة، اختلفت الأسنان أو اتفقت (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ غرض النّاس من العبيد والحيوان والعروض: المنافع التي في الأعيان، لا الأعيان، وإذا كان كذلك، وجب مراعاة المنافع التي فيها؛ إذ لها تراد لا لأجناسها.

فلهذا قال مالك: إنَّ المراعاة في جواز التفاضل إلى أجلٍ، اختلاف المنافع لا الصورة.

ألا ترى: أنَّ النّاس إنّما يقوِّمون سلعهم إذا تلفت عليهم حسب منافعهم وأغراضهم فيها، وليس العبد الكاتب والصانع عندهم مثل العبد الذي


(١) ينظر: المدونة [٣/ ٧٤]، وقد نقل التلمساني طرفاً من شرح الأبهري للمسألة في شرح التفريع [٨/ ٦٨]، ولم يشر إليه.
(٢) قوله: «النفاذ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الفصاحة».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٩)، المختصر الصغير، ص (٥٥٦)، المدونة [٣/ ٥٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٩٨)، النوادر والزيادات [٦/ ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>