للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد عن الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها؛ لأنها تكون حينئذٍ كالمستحاضة ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يومًا؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوما، ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يومًا وبناءً على ذلك، فإنها تنتظر حتى تتم ستين يومًا ثم بعد ذلك ترجع للحيضة المعتادة (١)

[الدم الخارج بعد السقط هل يفطر]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين هل يفطر؟

فأجاب: إن الحامل لا تحيض -كما قال الأمام أحمد- إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم: خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذ نشأ الحمل انقطع الحيض.

لكن بعض النساء قد يستمر الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فإذا كان ذلك فإن الحامل لا تصوم ولا تصلي لأن هذا حيض.

وأما الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين:

- فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان، فالدم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي وإذا اسقطت أثناء الصوم بطل صومها.

- وإن كان الجنين أُسْقِط علقة أو مضغة لم يتبين أنها ابتداء خلق إنسان فالدم ليس نفاسًا، فتصوم وتصلي ولا حرج (٢) .


(١) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٩٩) .
(٢) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٩٨-٤٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>