- وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-:
من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟
فأجاب: إذا مات قبل أن يصوم الواجب الذي عليه من رمضان أو غيره فلا يخلو إما بأن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه من غير عذر مرض ولا سفر ولا عجز أو لا يكون قد تمكن.
فإن كان قد تمكن من صيامه ولم يكن عذر يمنعه من أدائه، فهذا لا يخلو إما أن يكون صيامه نذرًا موجبا له على نفسه أو كان واجبا عليه بأصل الشرع كالقضاء لرمضان والكفارة.
فإن كان نذرًا صام عنه وليه استحبابًا وإن كان قد خلف تركة وجب أن يصام عنه، وذلك جميع الواجبات بالنذر كلها تفعل عن الميت، لأن النيابة دخلت فيها لخفتها ولكونها أقل مرتبة من الواجبة بأصل الشرع. وإن كان واجبا بأصل الشرع كمن مات وعليه قضاء رمضان وقد عوفي ولم يصمه فإنه يجب أن يطعم عنه كل يوم مسكينًا بعدد ما عليه وعند الشيخ تقي الدين: إن صِيمَ عنه أيضًا أجزأ - وهو قوي المأخذ.
الحال الثاني: أن يموت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه مثل أن يمرض في رمضان ويموت في أثنائه وقد أفطر لذلك المرض أو يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة فهذا لا يكفر عنه لعدم تفريطه، ولأنه لم يترك ذلك إلا لعذر، وإن كان كفارة فكذلك، وإن كان نذرًا بأن عين له وقتًا ومات قبل ذلك الوقت كأن عين مثلاً عشر ذي الحجة ومات فى ذي القعدة لم يكن عليه شيء فلا يقضي لعدم إدراك ما يتعلق به الوجوب، وإن لم يعين وقتًا أو عين وقتًا وفرط ولم يصمه وجب أن يقضي عنه وإن لم يفرط بل صادفه الوقت مريضًا ونحوه فيقضي أيضًا على المذهب لأنه أدركه وقت الوجوب.
والصحيح: أن حكمه حكم الواجب بأصل الشرع وهو أحد القولين في المذهب، وهو الموافق لقاعدة المذهب، فإن القاعدة أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو الواجب